الفصل الثالث — منح التعليم والتكوين العاليين
المادة 17
يمكن اعطاء المنحة لكل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت والداه بأن دخلهما الشهري المجمع أقل من ثماني (8) مرات الحد الادنى الوطني المضمون للاجور أو يعادلها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 17 : تعطى منحة طالب الدكتوراه للطالب المسجل للتكوين في الدكتوراه".