الفصل الثالث — منح التعليم والتكوين العاليين
المادة 16
يمكن اعطاء ما يلي :
- منحة للطالب في التدرج أو يتلقى تكوينا عاليا.
منحة للدراسات والبحث للطالب المسجل فيما بعد التدرج .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-351 (ج.ر عدد 62 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 : يمكن إعطاء كل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت أولياؤه بأن دخلهما الشه ري صافيا مجمعا أقل من ثماني (8) مرات الح د الأدنى الوطني المضمون للأجر أو يعادله ما يأتي :
- منحة للطالب في التدرج أو في الطور الأول أو الذي يتلقى تكوينا عاليا،
- منحة للدراسات والبحث للطالب المسجل في الماجستير أو في الطور الثاني".