الفصل الثاني — التنظيم
المادة 5
يحدد وزير النقل بقرار التنظيم الداخلي في المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".