الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تتكفل المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتسهر على تحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم من خلال تأهيل المستخدمين البحارة من أجل التجارة ليضمن للمواطنين مجهزى السفن إمكانية استغلال الاسطول في أحسن الظروف ويختتم ذلك التكوين والتدريب بالشهادات والمؤهلات الآتية :
الكفاءة في الملاحة الساحلية ربان الملاحة الساحلية ملازم في المساحلة اختصاصي في المحركات من أجل التجارة، الضباط الميكانيكيون من الدرجة الثالثة.
كما تتكفل بمهام النشر وتوفير الوثائق المتعلقة بالتكوين الذي تقدمه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تكلّف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويتوج التكوين بما يأتي :
1 - الدبلومات الآتية :
- ملاح بحري، شعبة السطح أو الماكينات،
- ملاح بحري كهروتقني،
- مؤهل في الملاحة الساحلية،
- رئيس سفينة في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول في الملاحة الساحلية،
- ربان في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية،
- ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
2 - الشهادات المعترف بها في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".