المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش والمتضمن تنظيم التعليم البحرى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 - - 165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 . والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تكلّف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين بتكوين رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
ويتوج التكوين بما يأتي :
1 - الدبلومات الآتية :
- ملاح بحري، شعبة السطح أو الماكينات،
- ملاح بحري كهروتقني،
- مؤهل في الملاحة الساحلية،
- رئيس سفينة في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول في الملاحة الساحلية،
- ربان في الملاحة الساحلية،
- ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية،
- ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.
2 - الشهادات المعترف بها في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".