الفصل الثاني — التنظيم
المادة 12
تزود كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين بمجلس ادارة يتكون من :
- مدير البحرية التجارية في وزارة النقل أو ممثله، رئيسا،
- مدير التخطيط والتكوين في وزارة النقل يمثل وزير النقل ممثل وزير التربية ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل وزير الاقتصاد !
ممثلين ( 02 ) لمؤسسات القطاع، ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون ممثل ينتخبه المدرسون
- ممثل ينتخبه الطلبة.
ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته.
ويحضر المدير الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-235 (ج.ر عدد 48 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تزود كل مدرسة تقنية للتكوين والتدريب البحريين بمجلس إدارة يتكون من :
- المدير المكلف بالبحرية التجارية أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالتكوين في وزارة النقل يمثل وزير النقل،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني والتمهين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثلين (2) من مؤسسات القطاع،
- ممثل منتخب عن المدرّسين، مراسيم