الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تزود الجامعة من أجل القيام بمهامها بمراكز للتكوين المتواصل تنشأ بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المنتدب للجامعات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي