الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تتولى جامعة التكوين المتواصل، في اطار المهام الاساسية المسندة إلى الجامعة ما يأتي : 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- تمكن كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الالتحاق بالتكوين العالي تطور التكوين المتواصل بالتعاون مع المؤسسات والقطاعات المستخدمة تنظم حلقات تحسين المستوى وتجديد التكوين لفائدة القطاعات المستخدمة وذلك بناء على طلبها،
- تطبق كل المناهج والاساليب التي تراها ملائمة لاسيما في مجال التعليم من بعيد والاتصال السمعي البصري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي