الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه.
المادة 17
تصبح مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية ، مالم يصدر اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الاجل.
ولا يمكن أن تنفذ مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية أو بحساب التسيير، أو باقتناء العمارات أو بيعها أو تأجيرها، أو قبول الهبات والوصايا الا بعد أن يشترك في الموافقة عليها صراحة الوزير المنتدب للجامعات ووزير الاقتصاد .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي