الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه.
المادة 16
يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
آفاق تطوير الجامعة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين وتحسين المستوى، وتجديد التكوين برنامج المبادلات والتعاون حصيلة العمل السنوية المصادقة على النظام الداخلي مشاريع الميزانية وحسابات الجامعة، قبول الهبات والوصايا القروض المطلوب التعاقد عليها، اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها الموافقة على التقرير السنوي للنشاط وحساب التسيير اللذين يقدمهما مدير الجامعة.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل الجامعة، وتسهيل تحقيق أهدافها.
كما يعطي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الجامعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي