الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه.
المادة 11
يتكون مجلس توجيه الجامعة من :
الوزير المنتدب للجامعات أو ممثله، رئيسا،
- ثلاثة ( 3 ) مديري جامعات يعينهم الوزير المنتدب للجامعات، ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير التربية ممثل وزير الشباب ممثل الوزير المنتدب للتشغيل ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الصناعة ممثل الوزير المنتدب للتكوين المهني، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل واليد العاملة ممثل المركز الوطني لاعلام الشباب وتنشيطه ممثل ينتخبه المدرسون الدائمون ممثل المدرسين المشاركين
- ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون وعمال المصالح.
ويحضر مدير الجامعة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا، ويتولى كتابته.
يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يستشير أي شخص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال نظرا إلى كفاءته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-67 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 8 و 11 و 16 و 17 و 21 و 23 و 24 و 25 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي