الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 8
يضم مجلس الادارة :
الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، رئيسا النائب العام لدى المحكمة العليا، نائبا للرئيس، / العدد 21 28 شوال عام 1410 ه المدير المكلف بالتكوين والموظفين لدى وزارة العدل، | عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، أعضاء - يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يضم مجلس الإدارة :
وزير العدل أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالموظفين والتكوين بوزارة العدل، عضوا
- المدير المكلف بالبحث بوزارة العدل، عضوا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا . ممثلين اثنين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء، عضوين.
يشارك مدير المعهد في أشغال المجلس ويتولى أمانته ".