الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد هذا المرسوم مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص ب " المعهد ".
ويكون مقره بالدار البيضاء، ولاية ، الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الادارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكون مقر المعهد الوطني للقضاء الذي يدعى في صلب النص " المعهد " بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الادارة ".