الباب الثالث — نظام الدروس
المادة 25
يوضع تحت مسؤولية مدير المعهد سير الاختبارات والمسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد أو المشاركة في دورات التكوين و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-265 (ج.ر عدد 72 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : يكون مدير المعهد مسؤولا عن الإعداد المادي لسير المسابقات وامتحانات الالتحاق بالمعهد والدورات التكوينية و / أو تحسين المستوى التي تنظم بالمعهد ".