الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يحدد رئيس مجلس الادارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.
تدون مداولات مجلس الادارة في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس الادراة ومدير المعهد الى السلطة الوصية.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-154 (ج.ر عدد 49 لسنة 1999)