الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الاول — أجهزة التقييس
المادة 7
تزود لجنة التوجيه والتنسيق بأمانة تتولاها | الهيئة المكلفة بالتقييس.
تجتمع لجنة التوجيه والتنسيق في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها.
لا تصح مداولات اللجنة المذكورة الا اذا حضرها نصف | أعضائها. غير أنها يمكنها أن تتداول مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين بعد استدعاء آخر يوجه اليها خلال الثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ الاجتماع الاول.
تتخذ التوصيات والآراء بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات. .. هيئة التقييس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يزود المجلس الوطني للتقييس بأمانة تتولاها الهيئة المكلفة بالتقييس.
يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورة عادية، مرتين (2) في السنة . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 3) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها نصف أعضائه، غير أنه يمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين، بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام، احتسابا من تاريخ الاجتماع الأول.
وتتخذ التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ". / العدد 28 1.0 صفر عام 1421 ه