الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الاول — أجهزة التقييس
المادة 6
تضم لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها التي يرأسها الوزير المكلف بالتقييس ممثلي الوزارات والسلطات الآتية :
الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني، الوزارة المكلفة بالمناجم الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجهيز الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالاقتصاد، الوزارة المكلفة بالنقل الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات مجمع اللغة العربية السلطة المكلفة بالتخطيط السلطة المكلفة بالبحث. 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكن رئيس لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها أن يستعين بممثلي دوائر وزارية أخرى في المسائل التي تهمها العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس، من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالسكن
- الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالفلاحة ،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، الهيئة المكلفة بالتخطيط، 18 الجزيد مهورية الجزائرية أكاديمية اللغة العربية، الغرفة الوطنية للفلاحة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الجمعيات التي تمثل مصالح المستهلك المعينة بموجب قرار من الوزير بحسب صفتها التمثيلية
- مجلس المنافسة.
يمكن رئيس المجلس الوطني للتقييس أن يستعين بأية هيئة أو جمعية أو خبير من شأنه أن يفيده في أشغاله".