الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الاول — أجهزة التقييس
المادة 5
تكلف لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها بدراسة مايأتي :
آليات ضبط المقاييس مخططات التقييس وبرامجه
- مقترحات إنشاء اللجان التقنية تقارير الاعمال المعدة ونتائج اللجان التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس.
وتصدر أية توصية ترى من شأنها تحسين أشغال التقييس، كما يمكنها أن تنظر بصورة استشارية في أية مسألة تتعلق بالتقييس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يكلّف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي :
في مجال التوجيه :
- تحديد عناصر السياسة الوطنية للتقييس و / أو الإشهاد على المطابقة
- تحديد محاور التعاون مع الهيئات الجهوية والدولية ،
- دراسة مخططات وبرامج التقييس بإبراز الأولويات وتقدير الوسائل الضرورية لها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التقييس والإشهاد على المطابقة.
يدرس ويصادق المجلس على ما يأتي :
آليات وضع المقاييس بصياغة التوصيات قصد تكييفها ، تقارير نشاطات ونتائج الهيئات التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس.
في مجال التنسيق :
دراسة برامج التقييس المقررة وتقييم تنفيذها،
- السهر على انسجام برامج التقييس إبداء الرأي في مشاريع إنشاء و/أو حل اللجان التقنية
- تقييم دوري لتطبيق المقاييس المصادق عليها وصياغة التوصيات الضرورية لذلك، إبداء رأيه في طلبات الرخص لتطبيق المقاييس المصادق عليها .
ويصدر المجلس كل توصية يراها كفيلة بتحسين أعمال التقييس . كما يمكن ، زيادة على ذلك، أن تعرض عليه على سبيل الاستشارة أية مسألة تتعلق بالتقييس".