الباب الثاني — تنظيم التقييس وسيره › الفرع الاول — أجهزة التقييس
المادة 4
يساعد الوزير المكلف بالتقييس في مهمته الخاصة بميدان التقييس :
- لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها، هيئة التقييس اللجان التقنية.
لجنة توجيه أشغال التقييس وتنسيقها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يساعد الوزير المكلف بالتقييس في مهمته الخاصة بميدان التقييس :
المجلس الوطني للتقييس
- لجان التوجيه الاستراتيجية
- الهيئة المكلفة بالتقييس
- اللجان التقنية ".