المادة 9
تتكون مديرية استغلال الطرق وصيانتها مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لاستغلال الطريق وتضم :
مكتب الامن والاشارة الخاصة بالطرق
- مكتب المعطيات الخاصة بالطرق
- مكتب تنظيم الاملاك العمومية الخاصة بالطرق وتسييرها .
2 ) المديرية الفرعية لصيانة الطرق وتضم :
- مكتب التنظيم، مكتب برمجة أشغال الصيانة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي