المادة 2
تتكون مديرية التخطيط والشؤون | الاقتصادية مما يلي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات العامة والاستقبالية وتضيم :
- مكتب الري
- مكتب الهياكل الاساسية مكتب التعمير والبناء 2 (2) المديرية الفرعية لاشغال التخطيط وتضم :
مكتب برامج الري مكتب برامج الهياكل الاساسية
- مكتب برامج التعمير والبناء، مكتب التلخيص. 3 (3) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويلات وتضم :
مكتب الدراسات مكتب تمويلات برامج الري مكتب تمويلات برامج الهياكل الاساسية مكتب الاسعار والصفقات 4 (4) المديرية الفرعية لنظم الاعلام وتضم :
مكتب نظم الاعلام الخاصة بالري مكتب نظم الاعلام الخاصة بالهياكل الاساسية مكتب نظم الاعلام الخاصة بالتعمير والبناء،
- مكتب نظم الاعلام الخاصة بمؤسسات البناء والاشغال العمومية والري.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)