مرسوم تنفيذي رقم 90-123
· ج.ر عدد 19 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
المادة 12
تتكون مديرية السكن والترقية العقارية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للسكن وتضم :
مكتب الدراسات والمقاييس مكتب البرامج مكتب نوعية البناء مكتب المساعدة للبناء.
2 ) المديرية الفرعية للترقية العقارية وتضم :
مكتب التنظيم وأعمال الترقية العقارية، مكتب التثمين.
3 ) المديرية الفرعية للتسيير العقاري وتضم :
مكتب حماية الاملاك العقارية مكتب الايجارات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)