مرسوم تنفيذي رقم 90-123 · ج.ر عدد 19 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639

المادة 12

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.