المادة 11
تتكون مديرية التنظيم التقني والبناء ممايلي :
1 ) : المديرية الفرعية للتنظيمات التقنية والبناء وتضم :
مكتب التنظيمات مكتب المراقبة التقنية مكتب الاشراف على العمل.
2 ) المديرية الفرعية للاقتصاد وتقنيات البناء وتضم :
مكتب تكاليف البناء، مكتب فروع البناء وتقنياته مكتب مواد البناء.
3 ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية وتضم :
مكتب برامج التجهيزات العمومية مكتب مؤسسات التهيئات والتجهيزات العمومية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)