المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، مديرية السقي والري الصغير والمتوسط، مديرية التنظيم وحماية الماء واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الجوية، مديرية التنظيم التقني والبناء، مديرية السكن والترقية العقارية مديرية الهندسة المعمارية والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-30 (ج.ر عدد 6 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
ديوان الوزير، الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال.
يساعد مدير الديوان مديران للدراسات.
رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة
(5) ملحقين بالديوان الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهييئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية،
- مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، مديرية تنظيم الماء وحمايته واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية.