المادة 4
يشجع وزير الفلاحة على تنمية النشاطات التي تدخل في ميدان اختصاصه.
ففي هذا الباب :
يقترح اشكال وكيفيات المطابقة بين الأهداف المخططة والمصالح الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين.
- يسهر على وضع أدوات لضبط النشاطات وتخطيطها، يقترح المخططات الدورية للتنمية ويسهر على توزيع عمليات تصميم مشاريع الاستثمارات وإنضاجها وانجازها، يبادر بأية دراسة مستقبلية خاصة بتطوير الانشطة التابعة لمجال اختصاصه
- يطور سياسة التكامل بين الغابة وتربية المواشي والفلاحة عند استعمال المساحات يشجع على أحداث أطر للقاءات وتبادل المعلومات التقنية والمهنية التي تساهم في تعزيز الاستقلال الغذائي للبلاد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 :
- يشجع على إحداث أطر للقاءات وتبادل المعلومات التقنية والمهنية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد".