المادة 3
يضطلع وزير الفلاحة من أجل القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يلي :
- يقترح وينشط أي اجراء تتخذه الدولة لمساندة المنتجين.
يبادر وينفذ أي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه.
- يعد القوانين والتنظيمات الخاصة بما يأتي :
استغلال الأملاك العقارية الفلاحية والغابية والرعوية والثروات البحرية تطبيق القواعد التي تسري على انتاج البذور والشتلات والحيوانات المخصصة للتناسل، استعمال المساحات السهبية والغابية ممارسة الغشاطات وصحة النباتات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-148 (ج.ر عدد 39 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي