الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكلف المكتب بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للغابات بوضع برامج العمل موضع التطبيق. 1 (1) في مجال الدراسة :
يجري الدراسات اللازمة لتنمية الممتلكات الغابية الوطنية والأراضي المتعرضة للانحراف والتصحر أو يأمر من يقوم بذلك، يجمع المعلومات التابعة لاختصاضه الاقليمي والتي يمكن أو تساعد في تهيئة مجال اختصاصه هذا وتنميته
- يتصور وينفذ برنامجا لنشر الطرق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار التنمية الغابية وتهيئة المنطقة واستصلاحها، وتعميم ذلك.
2) في مجال الانجاز .
يطبق دراسات تهيئة الممتلكات الغابية الوطنية وتسييرها واستصلاح الأراضي التي تتعرض للانجراف والتصحر.
ينفذ جميع الأشغال الخاصة بالهياكل الأساسية.
والتجهيز والاصلاح أو يأمر من يقوم بذلك، ينفذ جميع أشغال صيانة المعدات والتجهيزات ورعايتها أو يأمر من يقوم بذلك، يسهر على حسن تنفيذ المهام المسندة إلى الهيئات العمومية أو الخاصة، وإلى المستغلين العاملين في المنطقة.
3) في مجال التسيير والعمل والتنمية :
يحدث ويسير الكيانات والوسائل المتخصصة الضرورية لتحقيق مهمته
- يقترح أي شكل من أشكال التنظيم اللازم لأداء مهامه |
- يكثف الانتاج الغابي وانتاج الاراضي ذات الطابع الغابي ويرفع من شأنهما،
- ينظم الأعمال الانتاجية لا سيما في مجال الزراعة الجبلية والاعمال الحرجية والرعوية وانتاج الخشب والحلفاء، يحمي الاراضي الغابية وذات الطابع الغابي وكذلك المناطق المتعرضة للانجراف والتصحر، ينهض بكل عمل له صلة بميدان اختصاصه ينهض بكل عمل القصد منه اشراك السكان مباشرة في التنمية.
4 ) في مجال الاعلام والتعميم :
يقوم لدى السكان وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المعنية ببرنامج اعلام وشرح وتوعية لاشراكها مباشرة أو بصورة غير مباشرة في انجاز مخططات التنمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تكلف المكاتب الجهوية للتنمية الغابية بانجاز برامج التجهيز العمومي، بناء على اتفاقيات قبلية :
1 ) تتولى في مجال الانجاز ما يأتي :
- تنفذ مخططات تسيير الأملاك الغابية وتقوم باستصلاح الاراضي المعرضة للانجراف والتصحر، تنفذ أو تنجز الاشغال ذات المصلحة العامة المرتبطة بالهياكل القاعدية، والتجهيزات واستصلاح الاراضي، وحماية الطبيعة، والزراعة الجبلية
- تستكمل المهام المسندة إلى الهيئات العمومية والخاصة والمستغلين الذين يمارسون أعمالهم لحساب المكاتب الجهوية للتنمية الغابية.
2 ) تتولى في مجال التنمية ما يا تي :
تنشىء كيانات ووسائل متخصصة لازمة لانجاز مهامها، تقترح أي شكل من أشكال التنظيم الضروري لأداء مهامها، / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه
- ترفع قيمة الانتاج الغابي تضطلع بترقية جميع الاعمال المرتبطة بمجال اختصاصها ".