مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المكتب واختصاصه الاقليمي في المرسوم الذي يتخذ لإنشائه، بناء على تقرير الوزير المكلف بالغابات .
يمارس عمل المكتب في اطار امتياز الاملاك الغابية الحالية على أساس دفاتر شروط تتعلق بها.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)