الباب الرابع — احكام مختلفة وانتقالية
المادة 30
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 28 اعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والإلتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها الديوان الوطني للاشغال الغابية ومؤسسات استصلاح الاملاك الغابية والمؤسسة الوطنية للفلين ودواوين التهيئة واستصلاح الغابات ما يأتي :
- اعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يشترك في تعيين اعضائها الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المحولة.
ولهذا الغرض، يضبط الوزير المكلف بالغابات الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)