مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 27
يتم تمويل الدولة لأعماله كلها أو جزء منها حسب الاجراءات والتنظيمات المعمول بها وتعد الاعانات الممنوحة للمكتب مكسبا نهائيا له عملا بالقانون.
تكون ارتفاقات الخدمة العمومية أو ذات المصلحة العامة موضوع دفتر شروط.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)