الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والنفقات والنتائج
المادة 21
تشتمل ميزانية المكتب على ما يأتي : 1 (1) في مجال الايرادات :
الايرادات العادية الناجمة عن عائدات أعماله، الايرادات غير العادية : عند ما تفرض على المكتب التزامات خاصة ذات مصلحة عامة تنجر عنها تكاليف اضافية للمؤسسة، يعمد الى اعانات تتأتي على أساس اتفاقيات.
- يمكنه أن يتلقى حصصا مالية واعانات من الدولة أو من الجماعات المحلية والهيئات العموية يمكنه أن يبرم قروضا قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمد وفقا للتنظيم المعمول به.
2 ) في مجال النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- أية نفقات أخرى ضرورية لانجاز مهمته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-51 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه في قسمه الخاص بالايرادات بالفقرتين الآتيتين :
- المساعدات الموازية التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المتولدة من التزامات المرفق العام
- المساعدات التي تقدمها الدولة بغية توسيع التجهيز أو لتجديده