مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 7
تتولى الوكالة في مجال التهيئة والتسيير والاستغلال الغابي ما يأتي :
- تنجز الجرد الغابي ومسح أراضي الغابات تبادر بدراسات التهيئة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي