الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 4
تماشيا مع أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تكون الوكالة أداة لتطبيق المخططات والبرامج المقررة في مجال التنمية، وترقية الثروة الغابية الوطنية، وتنمية المناطق الجبلية، ومساحات الحلفاء اعتمادا على الأسس التي تحددها لها ادارة الغابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تتولى الوكالة مهمة ادارة قطاع الغابات.
وفي هذا الاطار تنفذ سياسة الحكومة في ميدان تنمية قطاع الغابات وترقيته.
تزود الوكالة من أجل أداء مهمتها بصلاحيات القوة العمومية وتستفيد من اختصاصات الشرطة الغابية، ويتم ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالنظام العام للغابات وقانون الاجراءات الجزائية ..