الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الأول — المحاسبة والرقابة
المادة 23
تمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، والمخطط المحاسبي المكيف مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف المالية، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أغلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي