الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المجلس التوجيهي
المادة 13
يتكون المجلس التوجيهي من :
- الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية ممثل المحافظة السامية للبحث،
- ممثل مندوب التخطيط ممثل المحافظة السامية لتنمية السهوب.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يخفض هذا الاجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية أيام.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-59 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي