مرسوم تنفيذي رقم 90-112
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-112 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يحدد كيفيات. تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 ९९ صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية. 551
المادة 2
يفتح الحساب رقم 302-057 ضمن سجلات الأمين الرئيسي للخزينة.
يكون الأمر بصرف الحساب الديوان الوطني للسياحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-86 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يفتح الحساب رقم 057-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالسياحة الأمر الرئيسي بالصرف من هذا الحساب".