الباب الثاني — : التنظيم وسير العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من :
وزير التربية أو ممثله، رئيسا
- ممثل لوزير الاقتصاد
- ممثل للوزير المنتدب للمجموعات المحلية
- ممثل للوزير المنتدب للجامعات ممثل للوزير المنتدب للتكوين المهني
- ممثل للمندوب للتخطيط مدير المعهد التربوي الوطني مدير التعليم الأساسي
- مدير التعليم ما بعد الأساسي
- ممثلين اثنين ( 2 ) ينتخبهما مستخدمو الديوان.
يشارك مدير الديوان والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استثنائية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى في استشارته فائدة بالنظر الى كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-268 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-268 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي