مرسوم تنفيذي رقم 90-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الثاني — : التنظيم وسير العمل
المادة 6
تتوفر للديوان قصد انجاز مهامه مديريات في المستوى المركزي ووحدات على المستوى المحلي. :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-131 (ج.ر عدد 26 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان، بعد موافقة مجلس الإدارة”.