الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يتولى المدير تسيير الديوان في المجالات التربوية والادارية والمالية.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد برنامج نشاط الديوان الذي يعرضه على مجلس التوجيه
- يكفل سلامة مواضيع الامتحانات ويسهر على طبعها وتوزيعها في الآجال المطلوبة
- يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الاساسية السارية عليهم، يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
- يحضر الميزانية وحساب التسيير في نهاية كل سنة مالية
- يكون مسؤولا عن الامن العام وعن المحافظة على صلاحية استعمال منشآت الديوان.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-226 (ج.ر عدد 50 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه بالفقرة الآتية