المادة 2
تعدل قائمتا دور المسنين أو المعوقين الملحقتان بالمرسومين رقم 81-295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 ورقم 86-122 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكورين أعلاه وفقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم.
تحل القائمة الملحقة بهذا المرسوم محل القائمتين الواردتين في المرسومين المذكورين في الفقرة السابقة وتشمل المؤسسة المحدثة في المادة الأولى أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-105 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 89-60 المؤرخ في 2 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، حسب الآتي