مرسوم تنفيذي رقم 89-33
· ج.ر عدد 12 لسنة 1989
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-33 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 ९९ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب " . ९९ 327
المادة 2
يفتح الحساب رقم 302 : 049 " في | سجلات أمين الخزينة.
الامر الرئيسي بصرف الحساب هو وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
الوالي هو الأمر بالصرف، الثانوي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-144 (ج.ر عدد 21 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 89-33 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 كما يلي