المادة 3
تعد الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 أجزاء لا تتجزأ من هذا المرسوم.
تعدل وتتمم حسب الطريقة ذاتها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
يعدل، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-249 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، الملحق الرابع الذي يحمل عنوان " تقديم الخدمات "
المنصوص عليها في المادة 3 من نفس المرسوم، كما يأتي