مرسوم تنفيذي رقم 89-249 · ج.ر عدد 8 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.