الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يرتدى موظفو الجمارك البذلة الجمركية أثناء ممارستهم مهامهم، الا اذا رخص لهم صراحة رؤساؤهم السلميون، وتحدد البذلة الجمركية واشارات السلك، والقبعة والرتبة، والتجهيزات الادارية، في اطار الاجراءات المقررة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب على موظفي الجمارك أن يرتدوا البذلة الجمركية أثناء ممارسة مهامهم الا إذا كان لهم اعفاء كتابي من السلطة السلمية المخولة ".
( الباقي بدون تغيير )