الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الرابع — سلك ضباط الرقابة › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 50
ينشط ضباط الرقابة ويراقبون الاعوان في الميدان، ويتأكدون أن المهام التي أسندت اليهم قد أحسنوا تنفيذها .
كما يمكنهم أن يتلقوا التصريحات التي تقدم للجمارك ويحققوا فيها، ويراجعوها.
ويطلب منهم أيضا أن يقوموا بمهام التحقيق، ويديروا المكاتب ويراقبوها، ويحرروا في اطار اختصاصاتهم، مذكرات، وتقارير، ومنشورات.
ويسهرون خصوصا على حسن تطبيق أوامر المصالح ورقابة تسيير الاملاك المنقولة والعقارية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 50 - الفقرة الأخيرة : يمكن أن يدعوا زيادة على ذلك الى العمل في المصالح التقنية المختصة".