الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الثاني — سلك المفتشين العمداء › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 43
يوظف المفتشون العمداء عن طريق الامتحان المهني من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل.
غير أن المفتشين الرئيسيين الذين تكونوا في معهد عال متخصص، يستفيدون تخفيضا يساوي مدة التكوين باسم الاقدمية في الرتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 43 : يوظف المفتشون العمداء في الجمارك حسب ما يأتي :
أ - على أساس الشهادة من بين خريجي معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، شعبة الاقتصاد الجمركي، ب عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرة
(ب) أعلاه تكوينا مدته سنة واحدة في مؤسسة عليا للتكوين المتخصص".