الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الثاني — سلك المفتشين العمداء › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 42
يسهر المفتشون العمداء على تطبيق القوانين والتنظيمات التي يسند تطبيقها الى ادارة الجمارك.
ويتولون على الخصوص مهام التحقيق في تسيير المحاسبة ومهام ترشيد طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة.
كما يتولون في مستوى المصالح المركزية تحت سلطة المراقبين العامين تطبيق برامج العمل المقررة.
وينشطون في المستوى المحلي عمل المصالح الموضوعة تحت سلطتهم وينسقونها ويحثون على القيام بها.
ويمكن أن يعهد اليهم الاضطلاع بادارة المصالح الخارجية ومسؤولية المصالح التقنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 - الفقرة الأخيرة : يمكن أن يطلب منهم تسيير المصالح الخارجية وتحمل مسؤولية المصالح التقنية المتخصصة ويشاركوا زيادة على ذلك، في تكوين المستخدمين ".