الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الاول — سلك المراقبين العامين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
يوظف المراقبون العامون من بين المفتشين العمداء الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ثلاث سنوات منها على الاقل في وظيفة مسؤولية في ميدان الدراسات والتنظيم والادارة والقيادة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل.
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يوظف المراقبون العامون من بين المفتشين العمداء الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفتهم مرسمين في منصب عال أو لهم ثلاث ( 3 ) سنوات في وظيفة عليا وسجلوا في قائمة التأهيل المعدة باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين ". 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية