الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك › الفصل الاول — سلك المراقبين العامين › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 39
يتولى المراقبون العامون في الجمارك التقارير والتحقيقات وتحليل حركة الغش اعتمادا على المعلومات التي يجمعونها، ويعدون برنامجي الرقابة وتدخل ويتابعون تنفيذهما .
ويمكن تكليفهم بالاشراف على مهمات وتحقيقات خاصة لتفتيش المصالح الجمركية ورقابة محاسبة قباض الجمارك.
كما يمكنهم أن يحققوا في محاسبة جميع الاعوان الذين يتداولون الأموال العمومية، ويمارسون حق مراجعة عمليات التخليص الجمركي الذي تم تنفيذه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يتولى المراقبون العامون في الجمارك اعتمادا على المعلومات التي يجمعونها في التقارير والتحقيقات وتحليل حركة الغش إعداد برامج الرقابة والتدخل ومتابعة تنفيذها.
ويمكن تكليفهم بالاشراف على مهمات وتحقيقات خاصة لتفتيش المصالح الجمركية ورقابة محاسبة قباض الجمارك.
كما يمكن أن يكلفوا زيادة على ذلك بتصور آية دراسة تتعلق بموضوع معين وإعداد أي تقرير له صلة بأحد اهتمامات الإدارة، عند الاقتضاء وتنسيقه وتنشيطه في ميدان كل منهم.
ويساهمون في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ".