مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الثامن — النشر
المادة 32
تنشر قرارات تثبيت الموظفين في أسلاك الجمارك، وترقيتهم، وانهاء مهامهم وحركة نقلهم في النشرة الرسمية لوزارة الاقتصاد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : تنشر قرارات تثبيت الموظفين وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية ".