الفصل السادس — أحكام انضباطية
المادة 30
يمكن أن يعاقب موظفو الجمارك بالبقاء في محال الجمارك مدة تتراوح بين يوم وثمانية أيام ويعتبر ذلك عقوبة من الدرجة الثانية ، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تكون الأحكام التأديبية هي تلك المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ".